أحمد بن عبد الرزاق الدويش

106

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ما يشترط في السلم ، ومنه تسليم رأس المال كله في مجلس العقد ، وأن تكون السيارة المسلم فيها معلومة الأوصاف ، وأن يكون الأجل معلوما ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » أي : معلوم الأوصاف والمقدار والأجل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18699 ) س 2 : يقوم بعض التجار بإعطاء أصحاب الثمار قروضا قبل نضج الثمار بفترة تصل إلى أربعة أشهر أو تزيد ، على أن يتم تسديد هذا القرض عن طريق الثمار مع عدم الاتفاق على سعر معين لها ، بل تحدد الأسعار أيام النضج . فما صحة هذا العقد ؟ مع العلم بأنه لا يتم تحديد كمية معينة للثمار ، وإنما تحدد مدة معينة يسلم فيها محصول الثمار الذي ينتجه البستان في هذه المدة . ج 2 : هذا العقد غير صحيح ؛ لأنه عقد سلم لم تتكامل شروطه من معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد وغير ذلك من الشروط .